السيد الخوئي

120

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

حوزة اليد ؟ الخوئي : لا يجب تخميسها ، ما دام لم يستلمها ، ولم يمر عليها بعد استلامها حول ، والله العالم . التبريزي : إذا كان المأخوذ حين الأخذ من مجهول المالك وكان الأخذ غنيا ، فإنه يتعين عليه التصدق بخمس المأخوذ حين الأخذ ، ويخمس الأربعة أخماس الباقية إذا زادت عن مؤونته في آخر السنة . س 362 : لو اقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا ، ولعل الأداء يستغرق أكثر من سنة ، وأحيانا يكون القرض لمؤونته ، وأحيانا لغير المؤونة ، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول ، وأحيانا أخرى يصرف كله خلال الحول ، فهل يجب أن يخمس المال الذي اقترضه ، أو يجب أن يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور المذكورة في السؤال ؟ الخوئي : المال الذي اقترضه شخص ، فإن صرفه في مؤونته فلا خمس ، وإن طال الصرف إلى أكثر من سنة ، وإن صرفه في غير المؤونة كما إذا اشترى به أرضا ، أو غيرها فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين إلى سنة وجب تخميسه ، والله العالم . س 633 : وهب لي أحدهم حصة له في قطعة أرض ، وحال على حين الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة ، فهل أخمسها باعتبار قيمتها عندما وهبت ، أم قيمتها عندما حال عليها الحول ؟ الخوئي : تخمسها بقيمتها يوم التخميس ، والله العالم . س 634 : هل أن نفس إقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من